أقول: التحقيق: أنّ دخولها تحت عقد الصلح موجبٌ لبطلان أصل الصلح؛ إذ لم يرد دليلٌ على صحّة هذا الصلح بهذا النحو بالخصوص، وإنّما الموجود هو قانون صحّة مطلق العقود والمعاملات الواقعة بين العقلاء سوى ما خرج بالدليل. ومن هنا يصحّ الصلح مع الكفّار إلّاما خرج بالدليل، كفرض ظنّ الغلبة للمسلمين، الذي ورد النصّ فيه بعدم جواز الصلح معه، بل يقاتلون حتّى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون[1].
وبالجملة: لا دليل على صحّة هذا الصلح سوى القانون الموجود في جميع العقود المقيّدة بعدم وقوعها على خلاف الكتاب والسنّة، وممّا يخالف الكتاب والسنّة صلح شخص مع شخص آخر على أن يخرج أموال شخص ثالث عن ملكه، وما نحن فيه من هذا القبيل.
نعم، لو كان المصالح هو الإمام عليه السلام صحّ الصلح؛ لأنّه المالك، مع أ نّه لو لم يكن ملكه لقلنا أيضاً بصحّة صلحه لو صالح؛ فإنّ فعله عليه السلام حجّة ولو كان على خلاف القواعد.
وبالجملة: هذا الصلح إنّما يصحّ من الإمام عليه السلام لا من المجتهد مثلًا. نعم، ربّما يصالح بذلك من باب التقيّة إذا توقّف حفظ بيضة الإسلام والمسلمين عليه، لكنّ هذا الصلح ليس في الواقع صحيحاً.
[1] راجع: وسائل الشيعة 15: 26، 28، الباب 5 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه، الحديثان 2 و 3