أمّا من حيث صغراه في المقام، فبعد إسقاط القسم الأوّل مع الطائفة الثانية والرجوع إلى القسم الثاني نحتاج إلى الاستصحاب كما مضى، فلا بدّ من نفي مالكيّة المسلمين قبل تشريع الأنفال، وتوضيح ذلك: أنّ لدينا تشريع الأنفال وملكيّتها للإمام عليه السلام، كما أنّ عندنا تشريعَ مالكيّة المسلمين للأرض المأخوذة عنوةً، وعندنا أيضاً الفتح عنوةً:
فإن فرض أنّ تشريع الأنفال كان قبل مالكيّة المسلمين أو مقارناً معه، أمكن إجراء استصحاب عدم مالكيّة المسلمين.
أمّا إذا فرض أنّ مالكيّة المسلمين كانت قبل تشريع الأنفال، فالملكيّة للمسلمين ثبتت، ولا يمكن استصحاب عدم الملكيّة.
وإذا كان تشريع الأنفال بعد تشريع مالكيّة المسلمين وقبل الفتح: فبناءً على الاستصحاب التعليقي، تُستصحب ملكيّة المسلمين؛ حيث إنّه قبل تشريع الأنفال لو كانوا يفتحون لكانوا يملكون. وبناءً على عدم الاستصحاب التعليقي، يستصحب عدم ملكيّة المسلمين.
الوجه الثالث: أ نّه بعد فرض التساقط نرجع إلى مرجع فوقاني، وهو الطائفة الرابعة التي دلّت على أنّ الأرض كلّها للإمام عليه السلام؛ فإنّ هذا العموم ورد عليه مخصّص، وهو دليل مالكيّة المسلمين للأرض المفتوحة عنوةً، وهذا المخصّص ابتُلي بالمعارض في الأرض الميْتة من الأراضي المفتوحة عنوةً وتساقطا حسب الفرض، فنرجع إلى العموم الفوقاني، وهو رواية أبي سيّار مسمع بن عبد الملك المعتبرة سنداً والتي مضى ذكرها، ورواية أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام: «إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ»[1]: أنا وأهل بيتي
[1] الأعراف: 128