بالعموم الوضعي، حيث قال: «كلّ أرض خربة» أو «الموات كلّها للإمام». أمّا أخبار ملكيّة المسلمين للأرض الخراجيّة فالإطلاق فيها إطلاق حُكمي، والعموم الوضعي مقدّم على الإطلاق الحكمي: إمّا للحكومة؛ من باب أنّ هذا تنجيزي وذاك تعليقي، وإمّا- على الأقلّ- للأظهريّة.
الوجه الثاني: ويحتاج إلى بيان مقدّمة، حاصلها: أ نّه إذا تعارضت طائفتان من الروايات، وكان في الطائفة الاولى قسمان: قسمٌ يصلح أن يكون معادلًا ومكافئاً للطائفة الثانية، وقسمٌ آخر ليس حاله كذلك، بل لو خلّي وحده مع الطائفة الاولى لحكمت الطائفة الاولى عليه، فالقسم الأوّل مع الطائفة الثانية يتعارضان ويتساقطان، وتصل النوبة إلى القسم الثاني الذي كان محكوماً للطائفة الثانية.
وما نحن فيه من هذا القبيل؛ فإنّ روايات مالكيّة الإمام عليه السلام قسمان:
القسم الأوّل: ما يدلّ على مالكيّة الإمام عليه السلام منجّزاً.
أمّا القسم الثاني: فيدلّ على مالكيّته لما لا ربّ له.
والطائفة الثانية معارضة للقسم الأوّل، وحاكمة على القسم الثاني؛ لأنّها تبيّن وجود ربّ للأرض، وفي مثل ذلك لا نوقع المعارضة بين الطائفة الثانية وكلا قسمي الطائفة الاولى؛ لأنّ القسم الثاني مغلوبٌ ومحكوم لها، والمحكوم يستحيل أن يقع طرفاً في المعارضة، فتنحصر المعارضة في الطائفة الثانية مع القسم الأوّل من الطائفة الاولى، وبعد التساقط وموت الحاكم مع معارضه تصل النوبة إلى القسم المحكوم، وهو في المقام ما دلّ على مالكيّة الإمام عليه السلام لما لا ربّ له، ونحرز عدم الربّ بالاستصحاب، ويثبت المقصود.
وهذا الوجه من حيث كبراه صحيحٌ، فنّيٌّ، وقد طبّقناه في موارد كثيرة في الفقه.