د- عدم دعوى أنّ العرف لا يقبل فرض كون حقّ المشتري من المحيي أشدّ من حقّ نفس المحيي.
وعلى الأقلّ الشروط الثلاثة الاولى مفقودة.
ولو اريد التخصيص بالشراء من الإمام عليه السلام، فهذا تخصيص بالفرد النادر وليس جمعاً عرفيّاً. ولو اريد التخصيص بالشراء من المحيي، فهذا معناه أنّ المشتري مع أنّ حقّه في طول حقّ المحيي إلّاأنّ حقّه لا يسقط لو خربت الأرض، فيما يسقط حقّ المحيي لو خربت. فلو ادّعي وجود ارتكاز عرفي يمنع عن أشدّيّة حقّ الفرع عن حقّ [الأصل] في المقام، كان ذلك مبطلًا لهذا الوجه من الجمع.
الوجه الثاني:
أن نطبّق مباني انقلاب النسبة بوجهٍ آخر؛ وذلك بأن يقال:
إنّ رواية الكابلي مختصّة بما إذا ماتت الأرض، وذلك بقرينة قوله:
«فعَمَرَها وأحياها»، فبقرينة ذكر الإحياء نعرف أنّ الأرض الخربة كانت قد ماتت فاحييت مرّة اخرى.
أمّا رواية سليمان بن خالد، فلم يُفرض فيها إحياء الأرض الخربة، وإنّما قال: «فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها …»، وهذه العبارة كما تناسب الإحياء- كما لو فرض أنّ الأرض خربت بنحوٍ أصبحت ميْتةً- فإنّها تناسب أيضاً افتراض أنّ الأرض لم تكن ميْتةً- بمعنى زوال الماء عنها نهائيّاً-، وإنّما كانت أنهارها واقفةً، وكانت خربةً في مقابل كونها مزورعة.
فهذه الرواية تشمل بإطلاقها الخربةَ في مقابل الميْتة، والخربة في مقابل المزروعة.