ما يستشعر منه وثاقته[1]. وحتّى لو فرض عدم وثاقته لم يضرّنا ذلك؛ لأنّ الرواية منقولة بسند آخر معتبر، وهو إسناد الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي[2]؛ فكأنّ المستشكلين في السند لم يلتفتوا إلى هذا السند.
وقد تحصّل: أنّ هناك تعارضاً بين روايات الباب: فهل يمكن علاج هذا التعارض، أم أ نّه يستحكم ويتساقطان؟
محاولات للتوفيق بين النصوص في حقوق المحيي الأوّل والثاني:
ويمكن فرض العلاج بوجوه، نذكر منها ما يلي:
الوجه الأوّل:
إنّ الرواية الثالثة والاولى مطلقتان من حيث كون المالك الأوّل مالكاً بالشراء أو بالإحياء، فيما الرواية الثانية مختصّة بما إذاكان مالكاً بالإحياء، فتخصّص بها الثالثة، ثمّ تخصّص بالثالثة الاولى بناءً على انقلاب النسبة.
وهذا الكلام يتمّ إذا تمّت شروطٌ أربعة:
أ- تماميّة كبرى انقلاب النسبة[3].
ب- تماميّة سند رواية الكابلي.
ج- عدم تماميّة وجه آخر للعلاج حاكم على هذا الوجه كما يأتي.
[1] اختيار معرفة الرجال: 356. وانظر: رجال النجاشي: 183
[2] تهذيب الأحكام 7: 201، الحديث 34؛ وسائل الشيعة 25: 415، الباب 3 من كتاب إحياء الموات، الحديث 3
[3] راجع: فوائد الاصول 4: 740- 748