وكلمة (الحقّ) هنا وإن كانت مجملة- حيث لم يقل: «فليؤدّ إليه أرضه»- لكن باعتبار أ نّه لم يُفرض مسبقاً في الكلام حقٌّ له غير الأرض، فإنّ الحقّ ينصرف إليها. وإنّما عبّر ب (الحقّ) ولم يعبّر ب (الأرض)؛ لأنّ اللازم هو الأعمّ من إعطاء نفس الأرض أو إعطاء الاجرة بالتراضي، فالحقّ يؤدّى بكلا هذين الشكلين.
فهذه الرواية معارضة للروايتين السابقتين.
وسند هذه الرواية معتبر، وإن ادّعي ضعفُها من قبل بعضهم- كالمحقّق الإصفهاني رحمه الله[1]-، ولعلّه باعتبار سليمان بن خالد الذي لم يصرّح بوثاقته في كلمات الشيخ [الطوسي] والشيخ النجاشي رحمهما الله[2]، ولكن مع ذلك فالحقُّ هو وثاقته:
أوّلًا: لرواية بعض الثلاثة عنه، من قبيل صفوان [بن يحيى][3] وابن أبي عمير[4].
ثانياً: لأنّه لا يبعد استفادة وثاقته من بعض كلمات النجاشي والكشّي رحمهما الله[5]؛ فقد نقل الكشّي عن حمدويه، عن أيّوب بن نوح بن درّاج
[1] حاشية كتاب المكاسب( الإصفهاني) 3: 32
[2] رجال النجاشي: 183؛ رجال الطوسي: 215
[3] تهذيب الأحكام 5: 357، الحديث 153؛ وسائل الشيعة 13: 55، الباب 24 من أبواب كفّارات الصيد، الحديث 3
[4] الكافي 3: 97، الحديث 6؛ تهذيب الأحكام 8: 100، الحديث 12؛ وسائل الشيعة 2: 333، الباب 30 من أبواب الحيض، الحديث 14؛ 22: 286، الباب 3 من كتاب الخلع والمباراة، الحديث 8
[5] رجال النجاشي: 183؛ رجال الطوسي: 215