منها»، ثمّ يقول: «فإن تركها أو أخربها[1] فأخذها رجلٌ من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها، فهو أحقّ بها من الذي تركها؛ فليؤدّ خراجها …»[2].
وهي صريحة أيضاً في أنّ الأرض للثاني.
أمّا من حيث السند، فسندها إلى أبي خالد الكابلي معتبر، إنّما الإشكال في الكابلي نفسه:
إمّا من حيث تعدّده واشتراكه بين الكابلي الذي عدّ من حواريّي السجّاد عليه السلام، وبين الكابلي الآخر الذي هو من أصحاب الباقرين عليهما السلام ولم يقم دليل على وثاقته، وكلا الكابليّين يروي عن الباقر عليه السلام، فلا تمييز في المقام[3].
وإمّا لعدم ثبوت وثاقة كلا الكابليّين؛ وذلك لأنّ الرواية التي يُجعل الكابلي فيها من الحواريّين[4] في سندها ضعفٌ[5].
الرواية الثالثة: رواية سليمان بن خالد، قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة، فيستخرجها ويُجري أنهارها ويعمرها ويزرعها، ماذا عليه؟ قال: عليه الصدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤدّ إليه حقّه»[6].
[1] في( التهذيب):« وإن تركها وأخربها»، وفي( الاستبصار):« وإن تركها أو أخربها»
[2] وسائل الشيعة 25: 414، الباب 3 من كتاب إحياء الموات، الحديث 2
[3] انظر: معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة 15: 133، رقم( 9779)
[4] انظر: اختيار معرفة الرجال 1: 10؛ خلاصة الأقوال: 79
[5] انظر: معجم رجال الحديث 15: 137، رقم( 9779)
[6] وسائل الشيعة 25: 415، الباب 3 من كتاب إحياء الموات، الحديث 3