وهو غير ممكن؛ فإنّ إطلاق لفظ المؤمن أو المسلم وإرادة خصوص غير الشيعي ليس أمراً متعارفاً، فيتعامل مع هذا الخاصّ والعامّ معاملة المتعارضين.
الوجه الخامس:
كنّا قد قسّمنا الروايات- على ما مضى- إلى طوائف أربع: فالطائفة الاولى[1] منها كانت تدلّ على مالكيّة المحيي بالصراحة العرفيّة، والطائفة الرابعة[2] كانت تدلّ على مالكيّة الإمام عليه السلام بالصراحة العرفيّة، والطائفة الثالثة كانت تدلّ على مالكيّة المحيي بالإطلاق: فيقع التعارض بين الطائفة الاولى والرابعة وتتساقطان، فيُرجع إلى الطائفة الثالثة؛ لأنّ المطلق يستحيل أن يعارض مقيّده؛ لأنّه محكوم له، فبعد سقوط مقيّده مع المعارض يرجع إليه.
وإن شئتم قلتم: إنّ الطائفة الثالثة بمثابة العام الفوقاني الذي يُرجع إليه بعد سقوط المخصّص مع معارضه.
وهذا بيانٌ فنّيٌّ صحيحٌ في نفسه، لكنّه موقوفٌ على التسليم بتساقط الطائفة الاولى والرابعة. أمّا إذا أعملنا المرجّحات ورجّحنا إحداهما، فلا تصل النوبة إلى هذا الوجه، فلا بدّ من الرجوع إلى الوجه السادس في المقام، وهو العلاج بالترجيح، فإن تمّ فبه، وإلّا تمّ الوجه الخامس.
الوجه السادس: [علاج التعارض بالترجيح]:
بعد استحكام التعارض بين الطائفة الاولى والطائفة الرابعة، لا بدّ من الرجوع إلى المرجّحات. ونحن نؤمن بمرجّحين في باب التعارض هما: موافقة الكتاب ومخالفة العامّة، وكلاهما يقتضي تقديم الطائفة الاولى:
[1] بل الرابعة كما تقدّم
[2] بل الاولى كما تقدّم