ذلك المحقّق النائيني رحمه الله[1]، وأمّا على ما هو الصحيح من إنكار مبنى انقلاب النسبة فلا مجال لهذا الوجه، وتحقيق ذلك موكولٌ إلى علم الاصول[2].
ثانياً: إنّه لو سلّم القول بانقلاب النسبة، فإنّما يكون ذلك عندما يكون المخصّص لأحد المتعارضين المتباينين غير معارضٍ للمعارض الآخر. أمّا إذا كان ذاك المخصّص يُخرج مورده من كلا المتعارضين بإثبات حكم ثالث له، فالنسبة تبقى على حالها كما هو واضح.
فمثلًا: لو ورد: «يجب إكرام الشيوخ»، وورد: «يحرم إكرام الشيوخ»، ثمّ ورد دليلٌ ثالث يقول: «لا يجب إكرام الشيوخ غير العدول»، فهذا مورد انقلاب النسبة؛ لأنّه يخصّص الدليل الأوّل فقط. وأمّا إذا كان لسان الدليل الثالث هو إثبات الكراهة لإكرام الشيوخ غير العدول، فهو يخرج الشيوخ غير العدول من كلا المتعارضين، فالتعارض يبقى على حاله.
وما نحن فيه من هذا القبيل؛ فإنّ أخبار التحليل كما تعارض الطائفة الاولى الظاهرة في مطالبة المالك بحقّه، فكذلك تعارض الطائفة الثانية أيضاً؛ لأنّ ظاهرها التحليل المالكي، حيث يقول: «ما كان لنا فشيعتنا فيه محلّلون».
وظاهر الطائفة الثانية هو التحليل الإلهي، أي نفي ملكيّة الإما م عليه السلام بعد الإحياء، حيث يقول: «ماذا عليه؟»، فيقول: «عليه الصدقة».
ثالثاً: بعد فرض قبول كبرى انقلاب النسبة وغضّ النظر عن المناقشة الثانية، نقول: إنّنا لو خصّصنا المجموعة الاولى وأخرجنا الشيعة منهم، لزم أن يكون عنوان المؤمنين أو المسلمين في الطائفة الاولى مخصوصاً بغير الشيعي،
[1] فوائد الاصول 4: 740- 748
[2] مباحث الاصول ق 2، 5: 660- 682؛ بحوث في علم الاصول 7: 288- 312