وهي الأحكام الوضعيّة التي يكون انقسامها إلى الشديد والضعيف مركوزاً ومألوفاً عند العرف، كالطهارة والنجاسة: فإذا ورد: «اغسل ثوبك من دم البق والبرغوث»، وورد الترخيص، أمكن حمل الأمر على النجاسة التنزيهيّة بنفس النكتة الثالثة.
وقد تحصّل أنّ هذا النوع من العلاج غير صحيحٍ أيضاً.
الوجه الرابع:
القول بانقلاب النسبة؛ وذلك بإدخال روايات اخرى في الحساب، وهي أخبار التحليل، فيقال: إنّ أخبار التحليل تدلّ على تحليل مثل اجرة أراضي الأنفال للشيعة في هذا الزمان، فهي تعارض الطائفة الاولى من الروايات في المقام، أعني الروايات الدالّة على لزوم أداء الطسق والاجرة إلى الإمام عليه السلام.
لكنّ أخبار التحليل إنّما وردت في حقّ الشيعة بالخصوص، بخلاف الطائفة الاولى، وهي الروايات الدالّة على أ نّه يلزم على المحيي دفع الطسق والاجرة، فهي غير مخصوصة بالشيعة، بل تشمل المسلمين جميعاً.
إذن: فالطائفة الاولى لها معارضان:
أحدهما: الطائفة الدالّة على نفي الخراج، وهي الطائفة الثالثة والرابعة.
والآخر: أخبار التحليل، وهي تختصّ بالشيعة.
فتكون أخبار التحليل أخصّ مطلقاً من الطائفة الاولى الدالّة على ثبوت الخراج مطلقاً، فالشيعي يخرج من إطلاقها، وتختصّ تلك الطائفة بغير الشيعي، فتصبح أخصّ مطلقاً من الطائفة الاخرى من روايات نفي الخراج مطلقاً، فتخصّص بها ويتحصّل: التفصيل بين الشيعي وغيره.
وفيه:
أوّلًا: إنّ هذا العلاج مبنيّ على تماميّة كبرى انقلاب النسبة، كما ذهب إلى