من أنّ الوجوب إنّما يستفاد من إطلاق الصيغة الدالّ على إرادة الطلب الشديد.
فنكتة الحمل حينئذٍ هي تقييد المطلق بالمقيّد المنفصل.
النكتة الثالثة: وهي مبنيّة على المبنى المشهور المنصور[1]، من أنّ الوجوب يُستفاد من الصيغة بالوضع.
وحينئذٍ نقول: حيث إنّ انقسام الطلب إلى الوجوب والاستحباب أمرٌ مركوز في الأذهان العرفيّة، وإنّ كلّاً من القسمين شائع في الموارد العرفيّة، لهذا ينعقد لصيغة الأمر ظهوران طوليّان: ظهور أوّلي في الوجوب، وظهور ثانوي في الاستحباب على تقدير عدم الوجوب: فإذا أمكنه الحمل على الوجوب عمل به، وإذا جاء دليلٌ ينفي الوجوب حُمل الأمر على الاستحباب، ونكتة الحمل هي الظهور الثانوي في الاستحباب.
وجميع هذه النكات لا تأتي في المقام:
أمّا النكتة الاولى؛ فلأ نّه من الواضح أنّ الوجوب إنّما كان بحكم العقل في الحكم التكليفي، أمّا الملكيّة والاستحقاق فهما حكمٌ شرعيٌّ يستفاد من اللفظ، وليسا أمراً عقليّاً.
وأمّا النكتة الثانية؛ فلأنّ الملكيّة والاستحقاق لم يستفادا من الإطلاق، بل من نفس الأمر بأداء الخراج أمراً إرشاديّاً إلى ذلك.
وأمّا النكتة الثالثة؛ فلأ نّه ليس من المعروف والمركوز كون الملكيّة على قسمين: ملكيّة لزوميّة وملكيّة استحبابيّة كما هي الحال في الطلب، فنكتة ثبوت ظهورين طوليّين في الطلب التكليفي غير موجودة هنا.
نعم، يُلحق بالأوامر التكليفيّة من هذا الجمع بعض الأحكام الوضعيّة،
[1] راجع: بحوث في علم الاصول 2: 18