فإنّ ظاهر هذا الحديث ثبوت الحقّ من قبل، مع أنّ التعليل قرينة الاختصاص بالمناكح، وعلى فرض تسليم الإطلاق فهو مخصّص.
الطائفة الثانية: ما يمكن حمله على مورد خاص، وهو خبر عبد العزيز [ابن نافع]، قال: «طلبنا الإذن على أبي عبد اللَّه عليه السلام وأرسلنا إليه، فأرسل إلينا: ادخلوا اثنين اثنين، فدخلت أنا ورجل معي، فقلت للرجل: أحبُّ أن تحلّ[1] بالمسألة، فقال: نعم، فقال له: جعلت فداك، إنّ أبي كان ممّن سباه بنو اميّة، و[2] قد علمت أنّ بني اميّة لم يكن لهم أن يحرّموا ولا يحلّلوا، ولم يكن لهم ممّا في أيديهم قليلٌ ولا كثير، وإنّما ذلك لكم، فإذا ذكرت[3] الذي كنت فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد عليّ عقلي ما أنا فيه، فقال له: أنت في حلٍّ ممّا كان من ذلك، وكلّ من كان في مثل حالك من ورائي فهو في حلٍّ من ذلك ..»[4].
وذيل هذا الحديث المذكور في (الوسائل) ظاهر في التقيّة.
وهذا- كما ترى- إنّما يدلّ على الحلّيّة بالنسبة إلى خصوص ما سأله الراوي، وهو أنّ أباه كان عبداً، ولا عبرة بعتق بني اميّة؛ لأنّه لم يكن ملكاً لهم، فهو بنفسه باقٍ على الرقّيّة وتترتّب عليه أحكامها، وبهذا يكون هذا الحديث وارداً في مورد خاص.
الطائفة الثالثة: ما يمكن حمله على التحليل الشخصي، وهو خبر حكيم
[1] كذا في( الوسائل) وفي بعض نسخ( الكافي)، وفي نسخة:« تستأذن»
[2] لم ترد الواو في( الكافي)
[3] في( الكافي) المطبوع إضافة:«[ ردَّ]»
[4] وسائل الشيعة 9: 551، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 18