منهم والغائب، والميّت منهم والحيّ، وما يولد[1] منهم إلى يوم القيامة»[2].
فالخادم والمرأة والميراث والتجارة وشيء اعطيه لا يحتاج إلى إذن الإمام عليه السلام، فيكون المراد الإذن في هذه الامور التي تقع في يده، وهو يحتمل أو يظنّ أو يعلم بالعلم الإجمالي ثبوت حقّ الإمام عليه السلام فيها، فحال هذا الحديث حال ما مضى من صحيح الفضلاء وموثّقة يونس، وبعد التسليم بكون إطلاقه شاملًا لفرض ثبوت حقّه فيها بعد وقوعها في يده، يخصّص بما سيأتي ذكره إن شاء اللَّه ممّا يدلّ على عدم تحليل الخمس.
ونحو هذا الحديث خبر داود الرقّي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «سمعته يقول: الناس كلّهم يعيشون في فضل مظلمتنا، إلّاأ نّا أحللنا شيعتنا من ذلك»[3].
فإنّ ظاهره تحليل الشيعة من فعل الناس الموجب للضيق على الشيعة، نظير الكلام السابق الذي أوردناه عند الحديث عن خبر الفضلاء، وبعد تسليم الإطلاق يخصّص بما يأتي إن شاء اللَّه تعالى.
ومثل هذين الحديثين خبر النصري، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: قلت له:
«إنّ لنا أموالًا من غلّات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أنّ لك فيها حقّاً، قال:
فلم أحللنا إذاً لشيعتنا إلّالتطيب ولادتهم، وكلّ من والى آبائي فهو[4] في حلٍّ ممّا في أيديهم من حقّنا، فليبلّغ الشاهد الغائب»[5].
[1] فى( الاستبصار)( من تولد) بدل( و ما يولد)
[2] وسائل الشيعة 9. 9544 الباب 4 من ابواب الانفال الحديث 4
[3] وسائل الشيعةالباب 4 من ابواب الانفال الحديث 7
[4] فى( التهذيب)( فهم)
[5] وسائل الشيعة 9: 547، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 9