شاملًا للخبر الوارد في الموضوعات.
لكن يُدّعى تخصيصه بخبر مسعدة بن صدقة: «كلّ شي هو لك حلال حتّى تعلم أ نّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك[1] قد اشتريته وهو سرقة، أو المملوك عندك ولعلّه حرٌّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة»[2]، وذلك بدعوى أنّ هذا الحديث يدلّ على عدم حجّيّة خبر الواحد في الموضوعات، وقوله: «حتّى يستبين لك غير هذا أو تقوم به البيّنة» يدلُّ بإطلاقه على عدم وجود معادل آخر للاستبانة والبيّنة، ولا يمكن تخصيصه بجعل خبر الواحد عدلًا لذلك؛ لأنّه يستلزم لغويّة عنوان البيّنة؛ فإنّه إذا كان قول الواحد حجّةً، فماذا نصنع بقول الآخر؟! وأيّ حاجة إلى ضمّه إليه؟! وتخصيص العام بما يوجب لغويّة العام غير صحيح، فيدّعى أنّ هذا الحديث يخصّص أدلّة حجّيّة خبر الواحد بناءً على تماميّة سنده.
والتحقيق أنّ سنده غير تامّ[3].
إذا عرفت هذا فنقول:
1- إذا سلك في إثبات عدم حجّيّة الخبر الواحد في الموضوعات المسلك الأوّل، وهو عدم شمول أخبار حجّيّة خبر الثقة له، فمعلومٌ أنّ هذه الأخبار شاملة لما نحن فيه؛ فإنّ العبرة ليست بعنوان كون الشبهة موضوعيّة أو حكميّة؛
[1] لم ترد« عليك» في( الكافي)
[2] وسائل الشيعة 17: 89، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4
[3] وذلك بمسعدة بن صدقة الذي لا يوثّقه الشهيد الصدر قدس سره، فراجع: بحوث في شرح العروة الوثقى 2: 96، 3: 118