بحجّيّته مطلقاً- كما هو الحقّ[1]– فهو بمنأى عن هذا الإشكال.
أمّا من يرى اختصاصها بالشبهة الحكميّة، فالحقّ مع ذلك هو حجّيّة الخبر الواحد في خصوص ما نحن فيه؛ إذ ليست العبرة بعنوان كون الشبهة موضوعيّة أم حكميّة بما هو، وتوضيح ذلك: أنّ القول باختصاص حجّيّة خبر الواحد بالشبهة الحكميّة فيه مسلكان:
أحدهما: دعوى اختصاص دليل الحجّيّة بها وعدم شموله للشبهة الموضوعيّة.
وثانيهما: دعوى أنّ إطلاق دليل الحجّيّة مخصَّص بدليل خاص.
وبيان ذلك: إنّ العمدة من أدلّة حجّيّة خبر الواحد امور ثلاثة: آية النبأ، وبناء العقلاء، والأخبار المتواترة إجمالًا:
أ- فإمّا أن لا نرى دلالة الآية الشريفة تامّةً، ونخدش أيضاً في بناء العقلاء في وجوده أو حجّيّته، ونرى دليل حجّيّة الخبر الواحد منحصراً في الثالث، ويُدّعى أنّ تلك الأخبار لا تشمل خبر الواحد في الموضوعات؛ لأنّ ما ورد من أ نّه «لا [عذر لأحدٍ من موالينا في التشكيك في ما يؤدّيه] عنّا ثقاتنا»[2]، وأنّ «العمري وابنه ثقتان، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان»[3]، وغير ذلك [من الروايات] … لا يشمل إلّاما نقله الثقة عن الإمام عليه السلام، لا الإخبار عن نجاسة إناء زيد أو طهارة ثوبه مثلًا.
ب- أو نرى تماميّة آية النبأ أو بناء العقلاء، فيكون دليل الحجّيّة بنفسه
[1] انظر: بحوث في شرح العروة الوثقى 2: 118
[2] وسائل الشيعة 1: 38، الباب 2 من أبواب مقدّمة العبادات، الحديث 22
[3] وسائل الشيعة 27: 138، الباب 11 من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به، الحديث 4