المرجّح الثاني: موافقتها للسنّة القطعيّة، وهي الطائفة الاولى بناءً على تواترها، خصوصاً بعد ضمّها إلى الأخبار الواردة من طرق العامة، وفيه:
أوّلًا: قد أثبتنا في علم الاصول عدم مرجّحيّة الموافقة للسنّة القطعيّة[1].
ثانياً: منع تواتر الموجود من أخبار الطائفة الاولى التي لا تزيد تقريباً عن سبع روايات من طرقنا وسبع روايات تقريباً من طريق العامّة.
والصحيح: ترجيح الطائفة الثالثة على الطائفة الثانية، وذلك بموافقتها للكتاب ومخالفتها للعامّة، بخلاف الطائفة الثانية، وهما المرجِّحان الأساسيّان في باب التعارض.
أ- أمّا موافقة الكتاب: فقد قال تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ»[2]، وقد حقّقنا في بحث المتاجر[3] أنّ معنى الآية الشريفة: لا تأكلوا أموالكم بينكم بكلّ سبب؛ فإنّه باطل، إلّاأن تكون تجارةً عن تراضٍ.
فإذا ورد في الشرع ناقلٌ عن ملك إلى ملك غير التجارة عن تراضٍ كان ذلك مخصّصاً للآية الشريفة، والطائفة الثانية تدلّ على التملّك بالإحياء، مع أ نّه ليس تجارةً عن تراض، فلولا ابتلاؤها بالمعارض لكانت مخصّصةً للآية الشريفة، لكن قد تعارضها الطائفة الثالثة الموافقة للكتاب- وهي مخالفة له-، فتقدّم الطائفة الثالثة على الثانية.
[1] « وقد عدل عن ذلك»( المقرِّر)، وانظر: بحوث في علم الاصول 7: 332
[2] النساء: 29
[3] تقدّم أ نّه قدس سره قد حقّق ذلك لنفسه، وأ نّه لم يدرّس بحث المعاملات حتّى سنة 1387 ه، ولكن راجع نظيره في: بحوث في شرح العروة الوثقى 2: 246