ب- وأما مخالفة العامّة: فلأ نّه لم يقل أحدٌ منهم بثبوت الخراج على المحيي وعدم تملّكه بالإحياء، وإنّما هذا من مختصّات الشيعة، فمن المحتمل قويّاً ورود الطائفة الثانية من باب التقيّة.
وهذا الاحتمال في نفسه ليس حجّةً، لكنّه قد ورد النصّ بالترجيح بمخالفة العامّة عند التعارض[1]، فنأخذ بالطائفة الثالثة ونحكم بوجوب إعطاء الخراج على كلّ من أحيى أرضاً ميْتة، إلّاالشيعة؛ لمكان أخبار التحليل.
من هنا، من المناسب الحديث في أخبار التحليل؛ إذ المربوط ببحثنا هنا وإن كان خصوص تحليل الخراج، لكنّه لا بأس بالتكلّم في مطلق تحليل ما للإمام عليه السلام؛ لأنّه محلّ حاجة عامّة الناس.
[1] راجع: وسائل الشيعة 27: 118، الباب 9 من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به، الحديث 29