لكنّه ضعيفٌ سنداً[1].
هذا كلّه مضافاً إلى ما بيّناه في علم الاصول من بطلان الكبرى، وأنّ انقلاب النسبة ليس وجهاً فنّيّاً[2]، وفاقاً للمحقّق الخراساني قدس سره[3]، وخلافاً للمحقّق النائيني قدس سره[4].
الوجه السابع[5]: وهو أنّ النسبة بين الطائفتين هي العموم المطلق؛ فإنّ الطائفة الثالثة واردة في مطلق الإحياء، والطائفة الثانية مختصّة بما إذا كرى أنهاراً وغرس أشجاراً، فتخصّص الثالثة بالثانية.
وجوابُه[6]: أنّ ظاهر الطائفة الثانية والمتفاهم منها عرفاً أنّ ذكر كري الأنهار وغرس الأشجار من باب المثال، فليست له خصوصيّة يمتاز بها عن سائر أقسام الإحياء.
الوجه الثامن: إنّ الطائفة الثانية والثالثة متعارضتان، فتصل النوبة إلى الترجيح، ويمكن ترجيح الطائفة الثانية بمرجّحين:
المرجّح الأوّل: الشهرة، ولكن قد أثبتنا في علم الاصول عدم مرجّحيتها[7].
[1] بالنوفلي؛ لأنّه« ممّن لا طريق لإثبات توثيقه عدا مجيئه في رجال كامل الزيارات، ونحن لا نقول بوثاقة جميع رجال كامل الزيارات» على ما جاء منه قدس سره في: بحوث في شرح العروة الوثقى 3: 22- 23
[2] مباحث الاصول ق 2، ج 5: 660- 682؛ بحوث في علم الاصول 7: 288- 312
[3] كفاية الاصول: 452
[4] فوائد الاصول 4: 740- 748
[5] « أفاده الصديق المحترم السيّد عبد الغني الأردبيلي سلّمه اللَّه»( المقرِّر)
[6] « أجاب عنه سيّدنا الاستاذ مدّ ظلّه»( المقرّر)
[7] بحوث في علم الاصول 7: 361- 362، 370- 375