الظهور لا اختصاصه بوقت دون وقت[1].
ثانياً: إنّ حمل الطائفة الثالثة على الحكم المالكي بقرينة تفريع الأمير عليه السلام الحكم على مالكيّة الإمام للأرض وإن كان ممكناً، لكنّ حمل الطائفة الثانية على هذا- مع عدم وجود هذه القرينة وكون مقتضى ظاهر حال الإمام عليه السلام كون مراده بيان الحكم بما هو شارع لا بما هو مالك- غير ممكن.
ثالثاً: إنّ الإمام الصادق عليه السلام قد نقل في جواب السائل عن الأمير عليه السلام، فكيف يعقل حمله على اختلاف الحاكم؟!
الوجه الرابع: حملهما على اختلاف سنخ الحكم، وتوضيحه: أنّ ظاهر الطائفة الثالثة هو الاستحقاق الفعلي للخراج، أي كونه مُطالِباً بدون التحليل، والطائفة الثانية صريحة في عدم الاستحقاق الفعلي، أي أ نّه لا يجب فعلًا إعطاء الاجرة ولو من باب التحليل، فنأخذ بهذا الصريح دون ظاهر الطائفة الثالثة، وتكون الطائفة الثانية بياناً للحكم المالكي- بأن تكون بنفسها تحليلًا أو كاشفةً عن تحليل سابق- والطائفة الثالثة بياناً للحكم الشرعي.
وفيه: إنّ هذا كما يكون طرحاً لظاهر الطائفة الثالثة، كذلك هو طرح
[1] « إنّ حمل الحكم بالخراج في صحيح الكابلي على أ نّه حكمٌ مالكيٌّ وإن كان بعيداً- لأجل تفريعه على مالكيّتهم عليهم السلام للأرض-، إلّاأنّ حمل نفي ما سوى الصدقة في الطائفة الثانية على النفي المالكي خلاف الظاهر جدّاً؛ لأنّ الظاهر من الخطابات الصادرة من الإمام عليه السلام كونها صادرة منه بحيثيّة كونه مبلّغاً لأحكام الشرع، ما لم تقم قرينة على الخلاف.
هذا مضافاً إلى أنّ الأمر بالخراج في صحيح الكابلي وإن كان مالكيّاً، إلّاأنّ الصحيح يدلّ على استمراره وعدم كونه محدوداً بحياة أمير المؤمنين عليه السلام، بقرينة قوله:« فليؤدّه إلى الإمام من أهل بيتي»، وبقرينة نقل الإمام الصادق عليه السلام له في مقام جواب السائل عن حكم المسألة»( من تعليقة الشهيد الصدر قدس سره على تقرير الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري( حفظه اللَّه) لهذا البحث)