الوجه الثاني: الجمع بحمل الطائفة الثانية والثالثة على اختلاف مراتب الحكم، بكون المراد من الطائفة الثالثة بيان الحكم الاقتضائي، ومن الطائفة الثانية بيان الحكم الفعلي.
وفيه: إنّ هذا في نظر العرف طرحٌ للطائفة الثالثة[1]، وهي إنّما وردت في مقام بيان حكم فعلي لا في مقام بيان [الحكم الاقتضائي والملاك الذي لا يترتّب عليه أثرٌ بالنسبة إلى الحكم العملي في آنٍ من الآنات، مع أ نّه عليه السلام إنّما ذكر ذلك في صحيح عمر بن يزيد][2] جواباً لسائل، ومعلومٌ أنّ سؤاله إنّما هو عن الحكم الفعلي لا الاقتضائي.
الوجه الثالث: الجمع بحملهما على اختلاف الحاكم، بأن يقال: إنّ الحاكم في الطائفة الثالثة هو أمير المؤمنين عليه السلام، وقد كان مالكاً ومطالباً بالحق، فيما الحاكم في الطائفة الثانية هو أبو عبد اللَّه الصادق عليه السلام، وقد كان مالكاً وحكم بأ نّه لا يطالب بحقّه ولا يريده منهم.
وفيه:
أوّلًا: إنّ ظاهر كلتا الطائفتين هو بيان الحكم الذي لا يختلف في زمان هذا الإمام وذاك، بل صريح صحيحتي الطائفة الثالثة ثبوت الحكم إلى زمان
[1] « وفيه: إنّ حمل الطائفة الثالثة على أ نّها في مقام بيان اقتضاء جعل الحكم مساوقٌ لإلغائها عرفيّاً، وليس هذا جمعاً عرفيّاً؛ فإنّ المقتضى لجعل حكم المقرون بما يمنع عن تأثيره دائماً لا يبيّن بلسان جعل الحكم، خصوصاً وأنّ البيان ورد في مقام جواب سؤال السائل عن حكمه ووظيفته»( من تعليقة الشهيد الصدر قدس سره على تقرير الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري( حفظه اللَّه) لهذا البحث)
[2] ما بين عضادتين تمّمناه من تقريرات السيّد عبد الغني الأردبيلي رحمه الله بعد أن كان شبه ممحوٍّ من تقريرات السيّد كاظم الحائري( حفظه اللَّه)