الوجه الثاني: وهو مبنيٌّ على الالتزام بما مرّ من الإطلاق، وحينئذٍ:
فظاهر ما دلّ على أنّ ما اخذ بالفتح فهو للمسلمين هو الملكيّة، لا كونه لهم كما كان للكفّار: إن حقّاً فحقٌّ، وإن ملكاً فملكٌ.
وحينئذٍ: تقع المعارضة بين ما دلّ على مالكيّة المسلمين لما فتحوه و [بين ما دلّ على] مالكيّة الإمام عليه السلام للأرض الخربة بالعموم من وجه، ومادة الاجتماع هي الأرض الخربة المفتوحة عنوةً، الداخلة تحت الإطلاق الأفرادي لدليل مالكيّة المسلمين لما فتحوه، و [تحت] الإطلاق الأزماني لدليل مالكيّة الإمام عليه السلام للأرض الخربة، بناءً على ما سيجيء إن شاء اللَّه تعالى من أنّ الخراب[1] قيدٌ حدوثي.
ودليل ملكيّة المسلمين موافقٌ لقوله تعالى: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى»[2] بناءً على دلالتها- بمفهوم الحصر- على أنّ الزائد من الخمس ليس للرسول صلى الله عليه و آله والإمام عليه السلام.
فإن قلنا: إنّ الخبر الواحد المعارض للكتاب- ولو بالعموم من وجه- غير حجّة في نفسه، فدليل ملكيّة الإمام عليه السلام لها ساقط من رأس، وإلًا قدّم دليل ملكيّة المسلمين عليه؛ لأوّل المرجّحات، وهو موافقة الكتاب.
لكن قد مضى منع دلالة الآية الشريفة على ذلك.
الوجه الثالث: إنّ ما دلّ على ملكيّة المسلمين لها وما دلّ على ملكيّة الإمام عليه السلام لها ساقطان بالتعارض، فنرجع إلى ما دلّ على ثبوت الاختصاص للمسلمين بها، وهو ليس دليلًا على الملكيّة حتّى يسقط بالتعارض، بل لسانه
[1] في تقريرات السيّد عبد الغني الأردبيلي رحمه الله:« الزمان» بدل« الخراب»
[2] الأنفال: 41