يناسب الحقّ أيضاً، وهو صحيح حمّاد بن عيسى أو حسنه عن بعض أصحابه عن العبد الصالح عليه السلام، وفيه: «والأرضون التي اخذت عنوةً بخيل أو ركاب[1]، فهي موقوفة متروكة في يَدَيْ[2] من يعمرها ويحييها ..»[3].
لكنّ هذا الحديث ساقط؛ بالإرسال.
الوجه الرابع: وهو الوجه الصحيح، وهو أنّ اللام في مثل قوله: «ما اخذ بالسيف فهو للمسلمين» وقوله: «كلّ أرض خربة للإمام عليه السلام» وقولك: «المال لزيد» هي للاختصاص، وما يقال من أ نّها للملكيّة غلطٌ.
نعم، إطلاق الاختصاص يقتضي الملكيّة؛ فإنّ اختصاص مال لشخص بقول مطلق هو مملوكيّته له، ففي الحقيقة قد وقع التعارض بين إطلاق قوله:
«للمسلمين» وبين إطلاق قوله: «للإمام» المقتضيين للملكيّة، فيتساقط الإطلاق.
وأمّا أصل اختصاص المسلمين بها فلا معارض له، وليس اختصاص الإمام عليه السلام بها منافياً له، ومن الممكن أن تكون الأرض ملكاً للإمام عليه السلام و [يكون] للمسلمين حقُّ اختصاصٍ بها، فلا بأس بإثبات حقّ الاختصاص للمسلمين بهذه الأرض بنفس أخبار الفتح، كما لا بأس بإثبات مالكيّة الإمام عليه السلام أيضاً لهذه الأرض- بعد تساقط الإطلاقين- بالعموم الفوقاني الدالّ على أنّ كلّ أرض للإمام عليه السلام.
وقد عرفت دلالة الأخبار على أنّ الأرض الخربة للإمام عليه السلام، ولا إشكال
[1] في(الكافي):« أو رجالٍ» بدل« أو ركابٍ»
[2] في(الكافي):« يد» بدل« يَدَيْ»
[3] وسائل الشيعة 15: 111، الباب 41 من أبواب جهاد العدوّ وما يناسبه، الحديث 2