وما كان للملوك فهو للإمام، وما كان من الأرض بخربة[1] لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ..»[2].
فهذا الحديث يدلّ- بمفهوم الحصر أو الوصف- على أنّ الأرض الخربة إذا لم تتّصف بعنوان (لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب) لم تكن للإمام عليه السلام، فالأرض الموات المفتوحة عنوةً ليست له عليه السلام، وهذا أخصّ من العمومات الماضية، فتخصّص به.
والاستدلال بهذا الحديث مبنيٌّ على التسليم بثبوت المفهوم له.
والتحقيق: أ نّه مع التسليم به أيضاً، فإنّ هذا الحديث لا يقاوم ما مضى من العمومات، فلا بدّ من رفع اليد عن مفهومه؛ لأنّه لا يمكن تخصيص تلك العمومات به وإن كان أخصّ منها؛ وذلك لأنّ الأرض الخربة في صحيحة حفص أو حسنته قد ذكرت في قبال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، فقد جاء في هذه الرواية: «الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، وكلّ أرض خربة ..»[3].
ولو فرضنا تخصيصها بهذا الحديث لزم كون ما ذكر في قبال عنوان (ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب) هو عنوان (كلّ أرض خربة لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب)، وهذا أخصّ من الأوّل، ويكون من قبيل عطف الخاص على العام، فيلزم من ذلك أن لا يكون لعنوان (الخراب) دخلٌ في الحكم، مع أنّ ظاهره العرفي دخالته فيه، وهو يقدّم على المفهوم؛ لأنّه ظهورٌ عرفي والمفهوم
[1] في( تفسير القمّي):« أرض الجزية»
[2] وسائل الشيعة 9: 531- 532، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 20
[3] وسائل الشيعة 9: 523، الباب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 1