فإنّ هذا الحديث مفاده مفاد ما مضى من الآية الشريفة الاولى، ويدلّ أيضاً بمفهوم الحصر على عدم كون الزائد على الخمس للإمام عليه السلام، ومزيّته على الآية الشريفة من وجهين:
أحدهما: إنّ الاستدلال بالآية كان موقوفاً على دعوى شمول عنوان الغنيمة لكلّ ما كان تحت يدهم وإن لم يكن ملكاً لهم، لكنّ الاستدلال بهذا الحديث لا يحتاج إلى هذه المقدّمة؛ لعدم أخذ عنوان الغنيمة فيه.
نعم، يحتاج إلى المقدّمة الاخرى، وهي تسليم كونه في مقام بيان مطلق ما للإمام عليه السلام ممّا قوتل عليه، لا في مقام بيان [خصوص] ما لَه منه بهذا العنوان.
ثانيهما: إنّ دلالة الآية الشريفة كانت بالإطلاق، ودلالة هذا الحديث بالعموم، فالجواب الأوّل من تلك الأجوبة لا يتأتّى هنا، فإن تمّت دلالة الحديث- بأن سلّمنا بتلك المقدّمة- فلا بدّ أن يجاب عنه بالأجوبة الاخرى دون الجواب الأوّل.
والذي يهوّن الخطب هو أنّ راوي هذا الحديث عن أبي بصير هو علي بن أبي حمزة البطائني، وهو ضعيف على الأقوى[1]، فالرواية ساقطة عن درجة الاعتبار من أصلها.
الدليل الرابع: ما مضى من حديث إسحاق: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الأنفال، فقال: «هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها، فهي للَّهوللرسول،
[1] راجع: رجال النجاشي: 249، رقم( 656)؛ فهرست الطوسي: 419، رقم( 419)؛ رجال الطوسي: 339، رقم( 5049)؛ اختيار معرفة الرجال: 403، رقم( 754، 755)؛ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة 11: 214، رقم( 7832)