ظهور إطلاقي[1].
هذا ويضاف إلى ذلك أ نّه لا يمكن دعوى المفهوم لهذا الحديث إلّامن باب الحصر والوصف:
أ- أمّا مفهومه الحصري، فليس أخصَّ من العمومات حتّى تخصّص به؛ فإنّ مفهومه المستفاد من الحصر ليس أنّ خصوص الأرض الخربة التي لم تتّصف بتلك الصفة- أي بصفة أخذها من الكفّار دون أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب- ليست من الأنفال، وإنّما مفهومه [أنّ] كلّ ما لم يذكر في هذا الحديث الوارد في مقام الحصر فهو ليس من الأنفال، سواءٌ كان ذلك هو الأرض الخربة غير المتّصفة بتلك الصفة أم غيرها، وتلك العمومات تشمل الأرض الخربة المتّصفة بتلك الصفة وغير المتّصفة بها، فيتعارضان بالعموم من وجه في الأرض الخربة غير المتّصفة بتلك الصفة، فنرجع حينئذٍ إلى أحد الأجوبة الأربعة الماضية.
ب- وأمّا مفهومه الوصفي فغير مسلّم عندنا، وذلك:
أوّلًا: لما حقّقناه في علم الاصول من عدم ثبوت مفهوم للوصف[2].
ثانياً: حتّى لو سلّمنا بمفهوم الوصف، فلا مفهوم له في خصوص ما نحن فيه؛ وذلك أنّ من يقول بمفهوم الوصف إنّما يقول به من باب أنّ ظاهر ذكر الوصف لموضوع الحكم هو دخالته دخلًا ضمنيّاً فيه، ومقتضى أصالة التطابق
[1] « وبتعبير آخر: إنّ تخصيص عموم كلّ أرض خربة بمفهوم رواية إسحاق بن عمّار يوجب إلغاء العنوان المأخوذ في دليل العام عن الموضوعيّة للحكم رأساً؛ لأنّ ما لم يوجف عليه للإمام عليه السلام، سواءٌ كان خربةً أو عامراً»( من تعليقة الشهيد الصدر قدس سره على تقريرات الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري( حفظه اللَّه) لهذا البحث)
[2] بحوث في علم الاصول 3: 203