ب- أو نفرض أنّ هذه الزيادة اخذت قيداً في الإذن في تصرّف البنك في هذا المال الذي مضى في الأثر الأوّل، فإذا لم يدفع هذا المال لم يكن له إذن، ويكون تصرّف البنك محرّماً وفضوليّاً عقلائيّاً.
نعم، هذا التقريب لا ينتج كون البنك مديناً بهذه الزيادة، وإنّما ينتج أنّ على البنك أن يملّك.
ج- أو نفرض أنّ هذه الزيادة اخذت بنحو الشرط في ضمن أحد العقود المصحّحة للأثر الثاني، من عقد الضمان أو عقد التحويل، فهذا شرطٌ في مقابل شرط: فكما اشترط البنك على المودع شيئاً، كذلك اشترط المودع عليه شيئاً.
ثمّ إنّ هذه التخريجات العقلائيّة صحيحةٌ شرعاً أيضاً، وذلك بناءً على الاقتصار في حرمة القرض الربوي على نفس القرض الربوي وعدم التعدّي إلى ما يكون أثره النوعي نفس أثر القرض الربوي، حيث تصحّ حينئذٍ هذه التخريجات على تدقيقات في بعضها لا يسعها المجال.
وأمّا بناءً على ما هو المختار من التعدّي، فهذه التخريجات بعضها لا يخرج المعاملة عن كونها ذات غرض نوعي مقصود من نفس القرض الربوي، وبعضها يخرجها عن ذلك.
فمثلًا: التخريج بعقد الضمان- بأن يعقد الضمان بدلًا عن القرض ويشترط في ضمن العقد ثبوت فائدة على المضمون له- يكون غرضه النوعي هو نفس الغرض النوعي من القرض الربوي، بخلاف ما إذا أوقع عقد تحويل المال من الجزئي إلى الكلّي في المعيّن واشترط في ضمنه تلك الزيادة؛ فإنّ هذا ليس غرضه النوعي نفس الغرض النوعي لعقد القرض الربوي، فيكون جائزاً وصحيحاً شرعاً، هذا إن لم نقل: إنّ المقصود من المكيل والموزون في روايات:
«لا يكون الربا إلّافي ما يُكال أو يوزن» هو مطلق المثلي، فيشمل نقودنا.