المقام الثاني: التحليل الإثباتي للودائع البنكيّة:
وأمّا المقام الثاني: فلا ينبغي الإشكال في أنّ مقصود المتعاملين هو القرض لا هذه التخريجات، ومنشأ الشبهة لم يكن إلّاإطلاق اسم (الودائع) عليها.
والواقع أنّ إطلاق اسم الودائع عليها إطلاق تاريخي، لا إطلاق لنكتة فقهيّة؛ فهذا الإطلاق نشأ ممّا ذكرناه في ما مضى، من أنّ شغل الصرّاف كان قبول الودائع، ثمّ تطوّر الشغل وبقي اسم الودائع على هذه الأموال، والآن لم يبقَ- في حدود ما أعلم- قانونٌ على وجه الأرض لا يعترف بأنّ هذا قرض ولا يرتّب عليه ما يشرّعه من أحكام على القرض.
هذا تمام الكلام في الجهة الاولى، ونحذف ما تبقّى من البحث في المقام[1]، وقد وفينا بما وعدناه في أوّل البحث، وهو عنوان التخريجات الفقهيّة لقروض البنك وإقراضاته؛ فقد ظهرت تخريجات ما يأخذه البنك في هذه الأبحاث الأخيرة، وظهرت ثلاثة تخريجات لإقراضات البنك: اثنان منها تقدّما سابقاً، وهما: تحويل القرض إلى البيع، وتحويله إلى الجعالة، والثالث ظهر أخيراً.
[1] وهو عبارة عن الجهات الثلاث المتبقّية: معنى الحساب الجاري، طرق الإيداع وطرق السحب، والسبب- على ما يبدو- هو انتهاء العطلة الرمضانيّة