بأن يفرض في المقام اشتراط تمليك هذا الربح للبنك في طول انتقاله إلى المالك، أي أنّ المودع ينشأ تمليكاً معلّقاً ومشروطاً بتملّكه، فيقول: «إن تملّكتُه فهو لك».
وهذا الشرط: إمّا أن يكون ابتدائيّاً (لو قلنا بأنّ الشرط الابتدائي المعلّق صحيحٌ عقلائيّاً)، وإلّا فليكن شرطاً في ضمن عقدٍ من عقود تخريجات الأثر الثاني حتّى يكون صحيحاً عقلائيّاً وشرعاً، فيشترط- مثلًا- هذا الشرط في ضمن عقد تحويل المال الخارجي إلى الكلّي في المعيّن أو عقد الضمان. وهذا الشرط وإن كان شرط التملّك المعلّق للمنجّز، ولكنّ التنجيز إنّما قام الدليل على اعتباره في العقود لا في الشروط، وذلك تبعاً للمحقّق النائيني رحمه الله الذي ذكر- على ما في تقريرات بحثه[1]– أنّ القدر المتيقّن من دليل اشتراط التنجيز هو العقود لا الشروط.
4- الأثر الرابع:
أمّا الأثر الرابع، وهو ثبوت منفعةٍ للمودع يأخذها من البنك، فهو واضح بناءً على كون الودائع قرضاً؛ فإنّ هذه المنفعة تكون هي الفائدة الربويّة للقرض، وأمّا إذا لم تكن قرضاً، فيمكن تخريج ذلك بوجوه:
أ- فإمّا أن نفرض أنّ هذا المبلغ استثني ممّا مضى من شرط انتقال الربح من كيس المودع إلى كيس البنك. هذا إذا كان ربح البنك بيعيّاً.
وأمّا إذا كان قرضيّاً، فيقال: إنّ هذا الربح ربا يأخذه المودع- الذي هو المُقرض حقيقةً- بواسطة البنك، فقد اشترط مقداراً من الربح لنفسه ومقداراً من الربح للبنك.
[1] منية الطالب في شرح المكاسب 3: 237