والتحقيق: أنّ هذا التخريج أيضاً- كالتخريجين السابقين- غير صحيح؛ وذلك لأمرين:
الأمر الأوّل: إنّ بعض الروايات الدالّة على حرمة الربا القرضي فيها إطلاق يتناول مثل هذا الشرط، من قبيل رواية محمّد بن قيس[1] التي تقول: إذا أقرضت ورقاً فلا تشترط إلّاإرجاع مثلها، فهذه تنفي كلّ شرط آخر غير شرط إرجاع المثل.
الأمر الثاني: إنّ هذه الزيادة وإن كانت مشترطةً لغير المالك، لكنّ مالك الشرط إنّما هو نفس المُقرض: فلو أقرض ديناراً واشترط أن يُملّك ديناراً آخر لشخص ثالث بنحو شرط الفعل، أو أن يكون عليه دينارٌ له بنحو شرط النتيجة، فالدينار الزائد وإن كان يُعطى للشخص الثالث، لكنّ مالك هذا الشرط- والذي له المطالبة بالشرط وله حقّ الإسقاط- إنّما هو المُقرض، وهو شرطٌ له ماليّة وقيمة؛ إذ بإمكانه حلّ هذا الشرط وإسقاطه، وهذا الإسقاط يقابل بالمال، فالمقرض له أمرٌ زائد على أصل المال، وهو هذا الشرط.
وعلى أيّة حال، نقول في المقام: لا ينحصر أمر رجوع الربح القرضي إلى البنك في عدم كون الودائع قروضاً.
وإن فرض الربح بيعيّاً: يأتي إشكال اولئك الذين استشكلوا في عدم فرض هذه الودائع قروضاً، من باب أنّ رجوع أحد العوضين إلى غير مالك العوض الآخر خلاف قانون المعاوضة، وهذا بحسب الحقيقة ليس من أرباح البنوك، فيشذّ كون ربح البنك بيعيّاً؛ لأنّ الغالب في ربحه أن يكون قرضيّاً.
وعلى أيّة حال، يمكن حلّ الإشكال حتّى في الربح البيعي، وذلك
[1] وسائل الشيعة 18: 307، الباب 11 من أبواب السَلَف، الحديث 9