هذا المال-، كذلك يتحقّق بالجعل والإنشاء.
وهذا المعنى لعقد الضمان يختلف عن المعنى الأوّل مضموناً ومورداً:
أ- فمن حيث المضمون: ليس هو نقل المال من ذمّة إلى ذمّة، بل هو جعل الشيء في عهدته.
ب- ومن حيث المورد: كان الأوّل مختصّاً بباب الديون، بينما هذا:
كما أ نّه يتصوّر في باب الديون (كما لو طلب شخص من آخر القرض وهو لا يستأمنه، فيأتي ثالث ويقول: «أقرضه والمال في عهدتي»، وهذا ليس معناه أ نّني مديونٌ، بل معناه أ نّه حينما يأتي موعدُ الوفاء ولا يفي ذاك، يأتي الدائن إلى الضامن ويطالبه) فإنّه يتصوّر كذلك في الأعيان الخارجيّة، كما مثّلنا بمن يطلب العارية.
وليس أثر المعنى الثاني للضمان إبراء الذمّة ونقل المال من ذمّة إلى اخرى كما كان الأمر في المعنى الأوّل، بل أثره جعل المال في العهدة، بحيث لو تلف- عقلًا أو عرفاً- تشتغل ذمّته به.
وهذا معنىً عقلائيٌّ رائجٌ للضمان، ونحن ندّعي أ نّه صحيح شرعاً أيضاً:
إمّا من باب الدخول تحت عمومات «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1]، أو من باب الإمضاء وعدم الردع للسيرة العقلائيّة.
وعليه: فنحن نطبّق في المقام الضمان بهذا المعنى، وليس معناه انتقال المال إلى ملك البنك، بل هو باقٍ على ملك صاحبه، ومع ذلك يكون البنك ضامناً بضمان عقدي، وليس هذا عقد الضمان المتعارف الذي يذكر في الفقه حتّى يقال:
إنّه يختصّ بباب الديون، وليس هنا دين.
[1] المائدة: 1