2- إنّ هذه الوديعة مضمونة على البنك.
3- إنّ البنك يملك أرباحها.
4- إنّ المودع له شيء على البنك هو الذي يسمّى ب (الفائدة).
وهذه الآثار الأربعة لا تختصّ بالقرض، بل يمكن تخريجها على غيره:
1- الأثر الأوّل:
أمّا الأثر الأوّل، وهو أنّ البنك له أن يتصرّف في هذه الوديعة، فلا إشكال في أ نّه لو كان قرضاً لكان هذا الأثر تامّاً في المقام. لكن يمكن تتميمه أيضاً بناءً على أنّ بابه باب الاستئمان، وذلك بأن يقال: إنّ بابه باب الاستئمان المالكي، لكن مع هذا يجوّز المالك للمستأمَن أن يتصرّف في هذا المال. ولعلّ هذا هو معنى تعبيرهم ب (الوديعة الناقصة) في مقابل (الوديعة التامّة)[1]؛ فالوديعة التامّة هي المال الذي لم يأذن المودع أن يتصرّف المودَع عنده فيه، فيما الوديعة الناقصة ما أذنَ المودع في التصرّف فيه.
2- الأثر الثاني:
أمّا الأثر الثاني، وهو الضمان، فهو واضحٌ بناءً على القرض. أمّا بناءً على الاستئمان المالكي، فيقع الكلام في أ نّه من أين جاء الضمان في المقام؟ مع أنّ الأمين لا يضمن عقلائيّاً وشرعاً!
ويمكن تخريج الضمان في المقام بعدّة تخريجات:
التخريج الأوّل: ما أشرنا إليه في ما سبق، من أ نّه في موارد الاستئمان المالكي إذا لم يكن هناك استنابة فالمالك: تارةً: يأذن بالتصرّف بلا ضمان، فلا يترتّب ضمان، واخرى: يكون إذنه مقيّداً بفرض الضمان، فيثبت الضمان
[1] أو( الكاملة) كما تقدّم