الجهة الرابعة: في طرق السحب، أي أ نّه كيف يسحب التاجر ما أودعه في البنك؟ وما هي طرق السحب؟ وهل هي صحيحة أم لا؟!
الجهة الاولى: معنى الوديعة البنكيّة:
وقع شكّ فقهي في أ نّها ودائع أم قروض، بينما لم يقع شكّ فقهي في ذلك في القروض التي يعطيها البنك للتجّار.
ولا إشكال في أنّ وضعها الخارجي أ نّها قروض، غاية الأمر قد يقال: إنّنا نبدّل عنوانها من القرض إلى البيع أو الجعالة ونحو ذلك من التخريجات كما تقدّم، وذلك فراراً عن الربا، وإلّا فلا إشكال- بنحو القضيّة الخارجيّة- في أنّ الأموال التي يعطيها البنك إلى التجّار قروضٌ، ولم يقع شكّ في ذلك، لا في الفقه الغربي ولا في فقهنا الإسلامي، وإنّما وقع الشكّ في حال الأموال التي يأخذها البنك من أصحاب الودائع. ومنشأ هذا الشكّ هو تسميتُها بالودائع بحسب اصطلاح البنك مع أصحابها، وهذا الشكّ موجودٌ في الفقه الغربي والفقه الإسلامي معاً، وهناك من كان يعبّر عنها ب (الودائع الناقصة)[1].
وتحقيق الحال في المقام يكون في مقامين:
المقام الأوّل: في أنّ هذه المعاملة التي تقع خارجاً: هل ينحصر وجهها المعقول- بحسب مقام الثبوت- في أن يكون مقصود المتعاملين منها هو
[1] الأصل في الوديعة عدم تصرّف الوديع فيها وانتفاعه بها، وتسمّى بهذا المعنى( الودائع الكاملة) أو( التامّة). أمّا( الودائع الناقصة) أو( الشاذّة)، فهي التي تنتقل ملكيّتها إلى الوديع مع التزامه بردّ مثلها، فراجع حول ذلك وحول الشكّ الذي ذكره قدس سره: الوسيط في شرح القانون المدني 5: 429، 7/ 1: 682، 753 وما بعد؛ عمليّات البنوك من الوجهة القانونيّة: 35