وتتأ لّف أموال المصرف عادةً من الودائع ومن رأس المال الذي يكون لصاحب المصرف أو أصحابه، وتكون نسبته أحياناً إلى مجموع الأموال هي العُشر، فيما تكون تسعة أعشار المال من الودائع.
ويقع المصرف بين خطرين:
فإن أفرط في التوظيف- وهو إقراض الأموال للناس بمُدد مختلفة طولًا وقصراً، وكلّما كانت أطول كان النفع أكبر- وقع في خطر أ نّه قد يراجعه أصحاب الأموال لسحب أموالهم، فتكثر المراجعات لصدف حربيّة أو اقتصاديّة أو سياسيّة ونحو ذلك، وليس له ما يدفعه إليهم.
وإن فرّط في السيولة، أي إبقاء الأموال وعدم توظيفها، وقع في خطر عدم الانتفاع وعدم الفائدة.
وفنّ الصيرفة عبارة عن التوفيق بين هذين الجانبين، والاحتراز عن كلا الخطرين.
والكلام في تحقيق هذه الخدمة- أعني قبول الودائع- يقع في أربع جهات:
الجهة الاولى: في تحقيق معنى الوديعة، وهل أنّ هذه الودائع التي يقبلها البنك ودائع وأمانات؟ أم أ نّها قروض؟!
الجهة الثانية: في تحقيق معنى الحساب الجاري الذي هو أحد أقسام الودائع، فما هو معنى الحساب الجاري؟ وهل يحتاج إلى عقد زائد على معنى القرض- كما عليه الفقه الغربي- أو لا يحتاج إلى مؤونة زائدة؟!
الجهة الثالثة: في طرق الإيداع، وأ نّه كيف يودع التاجر في هذا البنك؟
وهل هذه الطرق صحيحة أم لا؟!