وهنا تصل النوبة إلى التخريجات الفقهيّة التي تعالج بها مشكلة الربا بالحيل الشرعيّة، وقد عرفت في ما سبق الصناعة العامّة لتلك التخريجات.
وبعد أنّ وصل الكلام إلى البحث عن معاملات هذا القسم الثالث من البنوك، والذي تكون معاملاته مشروعةً بتمامها في نفسها وبغضّ النظر عن أعمال الربا نقول: إنّ معاملات البنوك تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
1- الخدمات المصرفيّة، أي ما يقدّمه البنك من خدماتٍ وأعمالٍ للعميل.
2- التسهيلات المصرفيّة، أي القروض التي يدفعها البنك للعميل أو غيره من المراجعين له صدفةً واتّفاقاً.
3- الاستثمارات المصرفيّة، أي الأعمال التي يقوم بها المصرف بملاك تجاري، وتدخل تحت عنوان البيع والشراء.
وهذا النشاط الثالث أضيق النشاطات الثلاثة، وفي كثيرٍ من البنوك الموجودة في بلادنا لا يوجد هذا النشاط إلّافي نطاق ضيّق جدّاً، وإنّما الموجود هو النشاطان الأوّلان.
أ- الخدمات المصرفيّة:
أمّا الخدمات المصرفيّة، فأوّلها وأهمّها قبول الودائع، وهي على قسمين:
الودائع الثابتة: وهي تبقى عند المصرف مدّة معيّنة ليس لصاحبها حقّ السحب خلال المدّة، فيما يدفع المصرف عادةً فائدةً لصاحب الوديعة.
الودائع المتحرّكة: وهي ما يسمّى ب (الحساب الجاري)، والتي يودعها صاحب المال عند المصرف تسهيلًا على نفسه في معاملاته لكي يُحيل إلى المصرف متى ما أراد، وله حقّ السحب متى شاء، والمصرف لا يدفع بإزاء ذلك فائدةً عادةً.