عمل العقلاء. ولو أنّ الوقف لم يحصل له بعد ذلك ثمار يؤدّى بها الدَّين لم يكن للدائن الرجوع على الواقف أو الموقوف عليهم؛ فإنّ المديون ليس هو الواقف ولا الموقوف عليهم، وإنّما هو العين الموقوفة التي عجزت عن الأداء.
2- الاستقراض على ذمّة الزكاة إذا توقّف حفظها عند الحاكم الشرعي على استئجار بيتٍ لها مثلًا، ولم يكن عنده من الزكاة ما يستأجر به البيت. وهذا مصرّح به عند الفقهاء[1]، والحكومات والدول تعتمد الاقتراض في ذمّة بيت المال، وإذا تبدّل الشخص يؤخذ من بيت المال.
3- الاقتراض على ذمّة الفقير إذا رأى الحاكم فقيراً معدماً ليس عنده من الزكاة ما يعطيه. وهذا أمرٌ مركوز عقلائيّاً، وصرّح بصحّته السيّد اليزدي رحمه الله في (العروة الوثقى)[2]، واستشكل بعضٌ في ذلك[3]، لا من باب عدم ثبوت الذمّة لكلّي الفقير، بل من باب عدم ولاية المجتهد على ذلك.
4- ضمان خطأ القضاة من بيت المال، وذلك باعتبار أنّ القاضي أتلف بما هو أداة للحكومة الإسلاميّة، لا بما هو معنى اسمي، فتضمن الحكومة الإسلاميّة وبيت المال.
الجهة الثانية: شروط صحّة المعاملة الماليّة مع الجهة:
بما أنّ جهة الحكومة ليست إنساناً واعياً يتعامل معه، فيشترط في المعاملة معها- إقراضاً واقتراضاً- وجود وليّ شرعي عليها نُصب من قبل
[1] العروة الوثقى 4: 179- 181؛ مستمسك العروة الوثقى 9: 368؛ المستند في شرح العروة الوثقى( الإجارة): 7
[2] العروة الوثقى 4: 179- 181
[3] العروة الوثقى 4: 179- 181، الهوامش