هذا الإشكال؛ إذ تصبح هذه المعاملة حينئذٍ ربويّةً باطلة، وإن لم تكن في المكيل والموزون.
ثانياً: إنّ المغايرة بين النقد الخارجي وبين ما في الذمّة ليست مجرّد مغايرة عقليّة واعتباريّة، بل هي مغايرة عرفيّة، كيف! والذمّة من مخترعات العرف نفسه في مقابل الخارج، ويشهد لذلك بعض الروايات الواردة في صحّة بيع الثوب- وهو قيميّ- بثوبين نسيئةً[1]، وقد أفتى الفقهاء أيضاً بصحّة بيع المثل بالمثل مع الزيادة في القيميّات، سواءٌ كان بالنقد أم النسيئة[2].
الوجه الثاني: إنّ هذه المعاملة قرضٌ وليست بيعاً؛ فإنّها تمليكٌ للمال من الشخص الآخذ مع دخوله في ذمّته، وهذا هو القرض.
وهذا الكلام غير صحيح، حلّاً ونقضاً:
أ- أمّا حلّاً؛ فلأ نّه:
إن قصد من كون هذه المعاملة قرضاً أ نّها تفيد فائدة القرض، فهذا صحيح.
ولكنّ هذا البيان لا يكفي في إبطال الزيادة؛ فهل كلّ معاملة أفادت فائدة القرض تبطل فيها الزيادة؟ ولماذا؟!
وإن قصد بذلك كونها قرضاً حقيقةً، فإنّما يكون كذلك بناءً على التعريف الأوّل للقرض من التعريفات الماضية، والذي كان يُرجع القرضَ إلى المبادلة.
[1] وسائل الشيعة 18: 155، الباب 17 من أبواب الربا، الحديث 1
[2] انظر: رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل 8: 425. ولكن لم يُتّفق على جوازه في النسيئة، فراجع: النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى 1: 378؛ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي 2: 260