وعشرين ديناراً)، ويتحصّل من بعض عباراته وجهٌ لذلك، ومن بعض عباراته الاخرى وجهٌ آخر.
ولنذكر كلا الوجهين مع بيان الحال فيهما؛ فنقول:
الوجه الأوّل: إنّ بيع مائة دينار بمائة وعشرين غير صحيح؛ إذ هذا مبادلة للشيء بنفسه مع زيادة، ومبادلة الشيء بنفسه غير معقولة، ومجرّد الكلّيّة والجزئيّة لا يوجب المغايرة وصحّة المبادلة. نعم، لو باع مائة دينار مثلًا من فئة دينار باثنتي عشرة ورقة من فئة عشرة دنانير، لم يرد عليه هذا الإشكال.
أقول: مضافاً إلى أ نّه لم يحلّ أصل مادّة الفساد[1]، فإنّه يرد عليه:
أوّلًا: إنّ مجرّد عدم كون ذلك بيعاً أو مبادلة لا يوجب بطلانه ما لم نثبت كونه قرضاً ربويّاً، وإلّا فهو عقدٌ من العقود لا يدخل تحت عنوان البيع أو أيّ مبادلة اخرى، فليقصد المتعاملان هذا العقد على ما هو عليه، وهو داخلٌ في إطلاق: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[2]، فيكون صحيحاً.
وهذا الإيراد يتوقّف وروده على القول بأنّ روايات: «لا يكون الربا إلّافي ما يُكال ويوزن»[3] تشمل كلّ المعاملات ما عدا القرض. أمّا لو قلنا: إنّها ليست كذلك، وإنّما هي مختصّة بالبيع مثلًا، أو يُتعدّى إلى غير البيع بعدم القول بالفصل- ومن المعلوم أنّ هذا الإجماع لا يشمل معاملةً غريبة من هذا القبيل-، فلا يرد
[1] « إذ كما عرفت: يُمكن فرض أحد العوضين دنانير[ من فئة] الآحاد مثلًا والآخر أوراقاً، كلّ ورقة منها من فئة عشرة دنانير، وما شابه ذلك».( منه قدس سره)
[2] المائدة: 1
[3] وسائل الشيعة 18: 133، الباب 6 من أبواب الربا، الحديثان 1 و 3