وأمّا بناءً على الوجوه الاخرى[1]، فليس الأمر كذلك؛ فإنّ هذا مبادلة لمائة دينار مثلًا بمائة وعشرين ديناراً، والقرض:
إمّا هبة بتمليك العين مع الاستئمان على الماليّة، كما عليه المحقّق الإيرواني رحمه الله.
أو تمليك بضمان، كما عليه السيّد الاستاذ (مدّ ظلّه) نفسه.
أو أ نّه يجعل اليد مؤثّرةً في التملّك والضمان، كما مضى تفصيله منّا[2].
وهذه كلّها غير المبادلة.
ب- وأمّا نقضاً: فلأ نّه لو كان بيع المثلي بالمثل مؤجّلًا قرضاً، لكان بيع القيمي بالقيمة مؤجّلةً قرضاً أيضاً: فلو باع شخصٌ شيئاً قيميّاً مؤجّلًا بسعرٍ أغلى من سعر السوق كان ذلك رباً محرّماً، وهذا ما لا يقول به أحد.
ونحن حينما كنّا نورد عليه (مدّ ظلّه) هذا الإشكال، كان يجيب بأنّ هناك فرقاً بين باب بيع القيمي بقيمةٍ أغلى مؤجّلًا وبين باب القرض، وهو أنّ القيمي يعيّن نوع ثمنه عند البيع، كأن يقال مثلًا: «بعت هذا بدينار»، أي الدينار العراقي، وأمّا في باب القرض فيأتي إلى الذمّة مطلق الماليّة.
وهذا الجواب غير صحيح؛ فإنّ نوع الثمن في باب القرض معيّن أيضاً، وهو نقد البلد: فمن يُقرض مائة دينارٍ يطلب حين حلول الأجل- بحسب الارتكاز العرفي- مائة دينارٍ من نقود ذلك البلد، ولو أعطاه من نقود [بلد آخر] بذاك المقدار من الماليّة كان له- عقلائيّاً- حقّ الرفض.
فقد تحصّل أنّ هذين الوجهين كلاهما غير صحيح.
[1] « حتماً لو ضممنا الوجهين أحدهما إلى الآخر- ولعلّه المقصود له في الوجه الثاني- لم يرد عليه هذا الإشكال»( المقرّر)
[2] تقدّم الحديث عن هذه المباني في أوّل البحث