أوّلًا: إنّه قد يدّعى اختصاصها بالمثلي، بقرينة قوله: «فيأخذ ماله»؛ فإنّ هذا تعبيرٌ يقال في الدرهم والدينار باعتبار أنّ ما يأخذه كأ نّه نفس ما أعطاه؛ إذ لا يلحظ فيه إلّاماليّته، فلا يشمل هذا التعبير القيميَّ الذي يسترجع ثمنه.
ثانياً: ضعف السند بموسى بن سعدان في طريق الشيخ[1]، وعلي بن إسماعيل في طريق الصدوق[2].
الرواية الرابعة: رواية إسحق بن عمّار: «قلت لأبي ابراهيم عليه السلام: الرجل يكون له على[3] الرجل المال قرضاً، فيطول مكثه عند الرجل، لا يدخل على صاحبه منه منفعة، فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهية أن يأخذ ماله، حيث لا يصيب منه منفعةً، أيحلّ ذلك له؟ قال: لا بأس إذا لم يكن بشرط»[4]. وفي طريق آخر: «إذا لم يكونا شرطاه»[5].
[1] وهو سند الكليني، فراجع: الكافي 5: 103، الحديث 3؛ تهذيب الأحكام 6: 191، الحديث 39؛ الاستبصار 3: 9، الحديث 4. وراجع حول ابن سعدان: رجال النجاشي: 404، رقم( 1072)؛ رجال ابن الغضائري 1: 91، رقم( 123)؛ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة 19: 46، رقم( 12776)
[2] حيث روى الصدوق نحوَه عن إسحاق بن عمّار كما جاء في( الوسائل)، وهو ما رواه في: مَن لا يحضره الفقيه 3: 284، الحديث 817. وقد صحّح السيّد الخوئي رحمه الله طريق الصدوق إلى إسحاق بن عمّار، فراجع: مشيخة الفقيه: 5؛ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة 3: 63، الرقم( 1159). ورواية الصدوق عبارة عن الحديث الآتي بعنوان( الرواية الرابعة) الذي سيصحّح الشهيد الصدر قدس سره سنده من طريق الشيخ الطوسي رحمه الله، فيبقى إشكاله قدس سره في عليّ بن إسماعيل الواقع في طريق الصدوق
[3] في( التهذيب) و( الاستبصار):« عند» بدل« على»
[4] وسائل الشيعة 18: 357، الباب 19 من أبواب الدَّين والقرض، الحديث 13
[5] من لا يحضره الفقيه 3: 284، الحديث 817