عليه، وقد خرج العوض الأوّل من ملك المحتال ودخل في ملك المحيل، والعوض الثاني خرج من ملك المحال عليه ودخل في ملك المحتال، فتكون الحوالة عقداً؛ لأنّها متقوّمة بدخل إنشائي من كلّ من المحتال والمحال عليه.
أمّا المحتال؛ فلأ نّه هو الذي خرج من ملكه العوض الأوّل ودخل في ملكه العوض الثاني.
وأمّا المحال عليه؛ فلأ نّه هو الذي قد خرج من ملكه العوض الثاني، وإن كان لم يدخل في ملكه العوض الأوّل، بل دخل في ملك المحيل.
ويبقى الكلام في أ نّه: هل لا بدّ من دخل إنشائي من قبل المحيل في هذه المعاوضة باعتبار أ نّه هو الذي يدخل في ملكه العوض الأوّل، ودخوله في ملكه مساوق لسقوط الدَّين عنه؟ أم لا يعتبر دخله الإنشائي في المعاوضة، باعتبار أ نّه لم يخرج من ملكه أيّ من العوضين؟
الصحيح: أنّ ذلك ملحق بباب تمليك الدَّين على مَن هو عليه:
فإن قلنا: إنّ تمليك الدَّين على مَن هو عليه هبة وعقد، ففي المقام أيضاً لا بدّ من دخل إنشائي من قبل المحيل.
وإن قلنا هناك: إنّه إبراء وإيقاع ولا يحتاج إلى قبول مَن عليه الدَّين، ففي المقام أيضاً ينتفي دخله الإنشائي.
وحيث إنّ التوسّع في هذا المجال يسوقنا إلى البحث عن النكات الأساسيّة لإلحاق الهبة بالإبراء، فلنتركه إلى محلّه.
التقريب الثاني: البناء على إعارة المحال عليه ذمّته للمحيل، بحيث يملك المحيل الانتفاع بها ويشغلها بما شاء، فحينئذٍ تكون الحوالة مسبوقة بالعارية دائماً، وتكون العارية بين المحيل (المستعير) والمحال عليه (المعير)، وتكون الحوالة بين المحيل والمحتال، فكما لا يكون للمحتال دخل إنشائي في العارية