فكذلك لا يكون للمحال عليه دخل إنشائي في الحوالة؛ لأنّها تقع بين المحيل والمحتال.
فعلى هذا التقريب تكون الحوالة أيضاً عقداً؛ لأنّها تمسّ شأنين: شأن المحيل وشأن المحتال. وأمّا المحال عليه، فله دخل إنشائي في العارية التي تمهّد الطريق للحوالة وتكون مقدّمة لها.
4- وأمّا النحو الرابع: وهو أن تكون الحوالة عبارة عن تغيير المدين: فإمّا أن تكون حوالة على بريء وإمّا على مدين:
أ- فإذا كانت الحوالة على بريء، فهي عقد؛ لأنّها تمسّ شأنين: شأن المحتال وشأن المحال عليه:
أمّا الأوّل؛ فلأ نّه هو الذي يحدث الانتقال في ماله من وعاء إلى وعاء آخر، أي من ذمّة زيد إلى ذمّة خالد؛ فهو تصرّف في ماله، فلا بدّ من دخله الإنشائي في المعاوضة.
وأمّا الثاني؛ فلأ نّه هو الذي تشتغل ذمّته عند الحوالة للمحتال، وحيث إنّ ذمّته ملك له فإشغالها لعمرو (المحتال) تصرّف في ملك المحال عليه، فلا بدّ من دخله الإنشائي أيضاً. وأمّا المحيل فهو أجنبيّ؛ لأنّ المعاوضة لا توجب التصرّف في ماله، بل توجب التصرّف في ما عليه من الدَّين، وهذا لا يسبّب دخله الإنشائي في الحوالة.
ب- وأمّا إذا كانت الحوالة على مدين، فقد يقال: إنّها تصرّف قائم بين المحتال والمحال عليه من دون دخل للمحيل في ذلك. وقد يقال: إنّها تصرّف قائم بين المحيل والمحتال من دون دخل للمحال عليه في ذلك. وقد يقال: إنّها تصرّف قائم بين المحيل والمحتال والمحال عليه، وذلك بحسب التصوّرات الفنّيّة للموقف.