للحكم الذي كان مسجّلًا على المورّث، سواءٌ كان الحكم هو الدائنيّة أم المديونيّة.
إذن: فالالتزام في هذه الصورة لا يتغيّر؛ فيبقى الدَّين على حاله، فيصحّ.
ثمّ بعد أن استشكل الفقه الغربي في الملكيّة بالنسبة إلى الأموال الرمزيّة ولم يتعقّلها- بل اعتبر الملكيّة في خصوص الأموال الخارجيّة-، أخذ يشعر بوجود الحاجة إلى إعمال هذه العمليّة، أي عمليّة تغيير الدائن، فكان يتوصّل إلى بعض نتائجها أو جميعها عن طريق (التجديد)؛ فإذا كان للشخص مدين وأراد أن يجعل له دائناً آخر، فحيث إنّ الدَّين بنفسه التزام ويستحيل تغيير طرفي الالتزام مع البقاء على نفس الالتزام، من هنا كان الفقه الغربي يحتال على هذه العمليّة عن طريق (التجديد)، أي إنشاء دين آخر غير الدَّين السابق؛ فيلغي الدَّين الكائن بين زيد وعمرو ويحدث ديناً آخر بين خالد وعمرو؛ فبينما كان لزيد حقّ لمطالبته عمرواً بالدَّين، فقد انتقل الحقّ إلى خالد، وأصبح هو الذي يطالب عمرواً بالدَّين، وهذا الدَّين يغاير الدَّين السابق.
فالعملية روحها هو ما قلناه من تغيير الدائن، إلّاأنّ الفقه الغربي ألبسها ثوب عمليّة تغيير الدَّين وسمّاها ب (التجديد)، وجعل الفارق بين الدَّين السابق واللاحق احتياج الأخير إلى إذن المدين، حيث يراد جعل خالد دائناً له؛ فأصبح الفقه الروماني بذلك معترفاً بحوالة الحقّ بعدما كان منكراً لها، ثمّ اعترف الفقه الألماني الجرماني بحوالة الدَّين أيضاً.
وقيل في سبب اعتراف الفقه الغربي بحوالة الحقّ[1]: إنّ ركنيّة الدائن في الدَّين أخفّ وطأةً من ركنيّة المدين فيه؛ فإنّ المدين لا يفرّق في حاله بين أن
[1] الوسيط في شرح القانون المدني الجديد 3: 418