بصدد بيان المصرف، كآية الزكاة «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ»[1]، وليست بصدد بيان المالك.
وهكذا يستخلص من مجموع آيتي الأنفال والحشر تحديد المالك وتحديد المصرف.
ونحن نرجّح هذا في تفسير آية الفيء، إذ نستظهر وحدة الموضوع في الآيتين المتعاقبتين، خصوصاً مع عدم تكرار (الواو) في صدر الآية الثانية. وأمّا ما ورد من أنّ الآية الاولى واردة في الفيء والثانية واردة في خمس الغنيمة، فهو ضعيف السند، ولهذا لا يُمكن الاعتماد عليه[2].
ويظهر من بعض الروايات تنزيل الأنفال منزلة الفيء في الأحكام: فقد جاء في رواية الحلبي أنّ «الأنفال مثل ذلك هو بمنزلته»[3]، فإذا ثبت في الآية ما هو مصرف الفيء باعتباره فيئاً بعد إلغاء خصوصيّة أهل القرى، فيثبت التنزيل كون ذلك مصرفاً للأنفال بشكل عام.
وبذلك نعرف أنّ الأنفال حين حدّد له المصرف المذكور في آية الحشر اريد به أن يكون أحد الأدوات الفعّالة للضمان الاجتماعي وإيجاد التوازن العام بمفهومه الإسلامي، والحيلولة دون التناقضات الصارخة في التوزيع.
[1] التوبة: 60
[2] راجع: تهذيب الأحكام 4: 134، الحديث 10؛ وسائل الشيعة 9: 527، الباب الأوّل من أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام، الحديث 12
[3] تهذيب الأحكام 4: 133؛ وسائل الشيعة 9: 527، الباب الأوّل من أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام، الحديث 11