ونصٌّ ثالثٌ في الخمس، وهو قوله تعالى: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ»[1].
والأنفال كما حدّدت في الروايات هي مجموعة الأموال التي منحت الشريعة ملكيّتها للنبي والإمام باعتبار المنصب لا الشخص، وقد فصّلت أنواع هذه الأموال في الروايات:
ففي رواية إسحاق بن عمّار قال: سألتُ أبا عبداللَّه عليه السلام عن الأنفال فقال: «هي القرى التي خربت وانجلى أهلها فهي للَّهوللرسول وما كان للملوك فهو للإمام، وما كان من الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. وكلُّ أرضٍ لا ربَّ لها، والمعادن منها. ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال»[2].
والفيء نوعٌ من الأنفال، لأنّه عبارة عن الغنائم التي حصل عليها المسلمون من الكفّار بدون قتال نتيجةً لاستسلامهم، وهو لهذا يكون ملكاً للنبي والإمام كسائر أنواع الأنفال.
غير أنّ النصَّ القرآني في سورة الحشر استعرض مصرف الفيء، حيث نفى في الآية الأولى اختصاص المقاتلين به لأنّه لم يوجف عليه بخيلٍ ولا ركاب، وأثبت في الآية الثانية أ نّه «فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ». وهذا لا يعني أنّ الفيء ملكٌ لهذه الجهات لكي يكون معارضاً مع الحكم بملكيّة النبي للأنفال بما فيه الفيء، فإنّه لا تنافي بين كون النبي هو المالك باعتبار المنصب، وكون المصالح المرتبطة بتلك الجهات هي المصرف. فالآية
[1] الأنفال: 41
[2] وسائل الشيعة 9: 531- 532، الباب الأوّل من أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام، الحديث 20