وجوانب متغيّرة، فتنعكس كلّ من جوانبه الثابتة والمتطوّرة في النظام الاجتماعي الصالح.
وهذا هو الواقع في النظام الاجتماعي للإسلام تماماً؛ فهو يشتمل على جانب رئيسي ثابت يتّصل بمعالجة الحاجات الأساسيّة الثابتة في حياة الإنسان، كحاجته إلى الضمان المعيشي والتوالد والأمن، وما إليها من الحاجات التي عولجت في أحكام توزيع الثروة وأحكام الزواج والطلاق وأحكام الحدود والقصاص، ونحوها من الأحكام المقرّرة في الكتاب والسنّة.
كما يشتمل النظام الاجتماعي في الإسلام أيضاً على جوانب مفتوحة للتغيّر وفقاً للمصالح والحاجات المستجدّة، وهي الجوانب التي سمح فيها الإسلام لوليّ الأمر أن يجتهد فيها وفقاً للمصلحة والحاجة على ضوء الجانب الثابت من النظام.
ونحن إذا درسنا ذلك الجانب الرئيس الثابت من التشريع الإسلامي في النظام الاجتماعي، نجد أنّ الإسلام قد زوّده بعناصر الحركة والمرونة أيضاً، ذلك لأنّ هذا الجانب التشريعي وإن كان يعالج القسم الثابت من الحاجات البشريّة، غير أنّ هذه الحاجات الأساسيّة الثابتة في حياة الإنسان- بالرغم من ثباتها- قد يختلف اسلوب إشباعها باختلاف الظروف والملابسات. فحاجة المجتمع إلى قوّة حربيّة مثلًا حاجة ثابتة، غير أنّ اسلوب إشباعها يختلف باختلاف مستوى الإمكانات العسكريّة وتطوّر العمليّات الحربيّة. وقد لوحظ في الإسلام عامل التطوّر والتغيّر في اسلوب الإشباع بالنسبة إلى الحاجات الرئيسيّة الثابتة، فزوّدت التشريعات الثابتة في النظام الاجتماعي بمرونة تجعلها صالحة لمسايرة هذا العامل والانفتاح على متطلّبات التطوّر والتغيّر في أساليب الإشباع، فقد افترض في تلك التشريعات الثابتة أن تعالج الخطوط العريضة من الحاجات الأساسيّة