أ نّها تدلّ بمفهوم الوصف على أنّ غير هذه الحصّة من الأراضي الخراب ليست للإمام عليه السلام.
والجواب: إنّ هذا الكلام غير تامّ حتّى على القول بمفهوم الوصف؛ فإنّه إن كان لهذه الروايات مفهومٌ، فمفهومها هو أنّ الأرض الخربة التي لها أهل إن لم يبد أهلها فهي ليست للإمام عليه السلام؛ فإنّ موضوع هذه الطائفة إنّما هو الأرض التي كان لها أهل، ولا تدلّ بالمفهوم على أنّ كلّ أرض خربة غير هذا القسم ليست للإمام عليه السلام، فتكون هذه الروايات من قبيل أن يقال: «كلّ إنسان فقّه أولاده فهو صالح»، فمفهومه أنّ: كلّ إنسان كان له أولاد ولم يفقّههم فهو غير صالح، أمّا ذلك الإنسان الذي ليس له ولد فهو خارج عن المفهوم.
وإلى هنا قد اتّضح أنّ هذه الطوائف الثلاث تامّة دلالةً. نعم، الاولى منها غير تامّة سنداً.
الطائفة الرابعة:
ما دلّ على أنّ الأرض كلّها للإمام عليه السلام؛ فكلّما دلّ دليل على العدم في مورد، فإنّه يكون خارجاً تخصيصاً عن هذا العموم، ويبقى الباقي. وحيث إنّ الأرض الميْتة لم يدلّ دليلٌ فيها على العدم فهي داخلة في العموم.
ومصداق هذه الطائفة: رواية أبي سيّار [مسمع] بن عبد الملك، وهي رواية طويلة، وفيها هذه العبارة: فقال عليه السلام: «وما لنا من الأرض وما أخرج اللَّه منها إلّا الخمس؟! يا أبا سيّار! الأرض كلّها لنا؛ فما أخرج اللَّه منها من شيء فهو لنا»[1].
وقد ذكر بعضهم- كالمحقّق الإصفهاني رحمه الله[2] وغيره ممّن قبله- أ نّه: لكي
[1] وسائل الشيعة 9: 548، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 12
[2] حاشية كتاب المكاسب( الإصفهاني) 3: 16، ولاحظ: شرح تبصرة المتعلّمين 4: 435؛ محاضرات في فقه الإماميّة 4: 221