القيد- ولو بمقيّد منفصل- تلحقان بالطائفة الثالثة في نقطة الضعف، فتحتاجان أيضاً إلى تنقيح الموضوع بالاستصحاب؛ إذ من دون الاستصحاب يكون التمسّك بالعامّ في المقام- عند الشكّ في ثبوت الربّ وعدمه- تمسّكاً بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص، وهو غير جائز، وإن كان المخصّص منفصلًا.
وإذا ورد دليل يثبت الربّ لقسمٍ من أقسام الأرض، كان حاكماً على هاتين الطائفتين أيضاً.
والجواب- بغضّ النظر عن أنّ المقام هل يدخل تحت قاعدة حمل المطلق على المقيّد أم لا-: إنّنا قد حقّقنا في علم الاصول[1] أنّ التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص المنفصل في مثل المقام جائز؛ فإنّه إنّما لا يجوز التمسّك به في الشبهة المصداقيّة إذا كانت نسبة المولى وغيره إلى معرفة القيد على حدٍّ سواء، كما لو قيّد وجوب إكرام العالم بكونه عادلًا.
أمّا في مثل المقام- ممّا يكون المولى بما هو مولى له خبرة بحال القيد وجوداً وعدماً- فالتمسّك بالعامّ جائز، وتشخيص جعل مالكٍ آخر غير الإمام عليه السلام وعدمه في المقام راجعٌ إلى المولى ومن وظيفته؛ فإنّه هو الذي يجعل الملكيّة لمن أراد، فيجوز هنا التمسّك بالعامّ لإثبات مالكيّة الإمام عليه السلام، وبالتالي لإثبات أنّ القيد- وهو عدم الربّ- ثابت، وتحقيق هذا المدّعى موكول إلى علم الاصول.
الإشكال الثالث: إنّ العمومات التي دلّت في الطائفة الاولى والثانية على أنّ كلّ أرضٍ ميْتة أو كلّ أرض خربة هي للإمام عليه السلام قد يدّعى أ نّها مقيّدة ببعض روايات الطائفة الثانية- وهي روايات: «كلّ أرض ميْتة باد أهلها»- بدعوى
[1] راجع: بحوث في علم الاصول 3: 308 وما بعد