ثمّ إنّه وإن عرفت أنّ النسبة بين هذا الحديث وبين صحيح الفضلاء هي العموم من وجه، إلّاأ نّه يتعامل معهما معاملة العموم والخصوص المطلق، فتجعل صحيحة الفضلاء أخصّ؛ لكون موضوعها خصوص الشيعة، وذلك بناءً على ما ربّما يقال من أنّ العامَّيْن من وجه إن كانت أخصّيّة أحدهما من جهة الموضوع، وكانت أخصّيّة الآخر من جهة المحمول، لوحظ في نظر العرف أخصّيّة الأوّل دون الثاني، ولم يتعامل معهما معاملة العموم من وجه.
لكن بناءً على ما هو الحقّ من عدم وجود فرق من هذه الجهة، وعدم تقديم أخصّيّة الموضوع على أخصّيّة المحمول[1]، لا بدّ من التعامل مع صحيح الفضلاء وهذا الحديث- بناءً على تماميّة سنده أو حجّيّة الأخبار الضعاف- معاملة العموم من وجه.
كما أنّ هذا الحديث يعارض أيضاً بالعموم من وجه ما مضى من قوله:
«من أعوزه شيءٌ من حقّي فهو في حلّ»، وذلك بناءً على فرض اتّحاد زمان الصدور؛ فإنّ الأوّل مطلقٌ من حيث عدم اختصاصه بالشيعي، والثاني مطلق من حيث الخمس وغيره وكون الحقّ ثابتاً في المال الذي في يد الشيعي قبل وصوله إلى يده وبعده؛ فإنّ تحليل الثاني- وهو مفاد هذا الحديث- يدلّ بطريق أولى على تحليل الأوّل.
وقوله: «من أعوزه» وإن كان في بادئ النظر مطلقاً غير مختصّ بالشيعة، لكنْ من المقطوع به كون المقصود تحليل الشيعة لا غيرهم، ولا ندري هل اتّحد زمان صدورهما أم تأخّر هذا وتقدّم ذاك، أم العكس؟
[1] لاحظ: مباحث الاصول ق 2، 4: 96- 97، هامش المقرّر