1- [خبر أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام]: «لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا»[1].
فهذا الحديث- كما ترى- لم يرد في أصل تشريع الخمس حتّى يقال: إنّه لا ينافي التحليل، بل هو في مقام بيان ما هو اللازم في العمل، لكنّه ضعيفٌ سنداً[2].
وقوله عليه السلام: «أن يشتري من الخمس شيئاً» معناه كون الخمس مثمناً لا ثمناً، وإلّا لقال: «أن يشتري بالخمس شيئاً»، فهذا الحديث لو كان تامّاً من حيث السند لوقع طرفاً في المعارضة- بالعموم من وجه- مع ما مضى من صحيح الفضلاء، الدالّ على جواز أخذ الخمس من السنّي؛ فإنّه أعمُّ من صحيح الفضلاء من حيث كون البائع شيعيّاً أو سنيّاً، وكذا المشتري، فيما صحيح الفضلاء أعمّ منه من حيث كون الحقّ خمساً أو غيره.
هذا بناءً على كون المراد من صحيح الفضلاء ما استظهرناه من أنّ المراد تحليل الحقّ الواقع في يد الشيعي من يد السنّي.
وأمّا بناءً على كون المراد منه تحليل مطلق الحقّ، فتكون النسبة أيضاً هي العموم من وجه، غاية الأمر أنّ دائرة مادّة الاجتماع أوسع؛ لأنّ مادّة الاجتماع على الأوّل خصوص الخمس المأخوذ من السنّي، وعلى الثاني مطلق الخمس في يد الشيعي.
[1] وسائل الشيعة 9: 484، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 4
[2] بعليّ بن أبي حمزة البطائني، فراجع: رجال النجاشي: 249، رقم 656؛ رجال الطوسي: 239، رقم 5049؛ فهرست الطوسي: 283، رقم 419؛ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة 11: 226، رقم 7832