وأمّا الخمس فقد ابيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلّ، إلى أن يظهر أمرنا؛ لتطيب ولادتهم ولا تخبث»[1].
وسند هذا الحديث مخدوش من جهتين:
الجهة الاولى: أنّ محمّد بن محمّد بن عصام لم تثبت وثاقته، إلّاأن يقال بكفاية كونه من مشايخ الصدوق رحمه الله[2]؛ بدعوى حصول الاطمئنان بوثاقة مشايخ المشايخ الثلاثة[3].
والذي يهوّن الخطب من هذه الجهة أنّ هذا الحديث ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب (الغيبة) بسند معتبر [إلى إسحاق بن يعقوب][4].
الجهة الثانية: أنّ إسحاق بن يعقوب لم يرد فيه أيّ مدح[5].
[1] وسائل الشيعة 9: 550، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث 16
[2] راجع: من لا يحضره الفقيه 4: 223؛ الأمالي( الصدوق): 227، الحديث 1؛ التوحيد( الصدوق): 72، الحديث 27؛ علل الشرائع 1: 132، الحديث 1؛ عيون أخبار الرضا 1: 125، الحديث 18؛ كمال الدين وتمام النعمة: 1: 323، الحديث 8
[3] وهذه القاعدة غير تامّة عنده قدس سره، فراجع: مباحث الاصول ق 2، 3: 220، 237
[4] كتاب الغيبة: 290- 292
[5] جاء في دورة الشهيد الصدر قدس سره الاصوليّة الاولى:« .. إسحاق بن يعقوب لم يشهد بوثاقته. نعم، هو شخص حدّث الكليني بورود توقيع إليه من صاحب الزمان عجّل اللَّه تعالى فرجه الشريف، ولا أقلّ من أنّ الكليني احتمل صدقه. ومن المعلوم أ نّنا لو ضممنا هذا إلى ما نقلناه عن الشيخ الطوسي قدس سره من أنّ التوقيعات من قبل صاحب الزمان عليه السلام كانت لا ترد إلّاإلى المتّقين الورعين، لربّما حصل الظنُّ بأنّ إسحاق بن يعقوب صادق؛ إذ كان بنحو احتمل الكليني- على الأقلّ- صدقه مع عدم ورود التوقيع إلّاإلى الممتازين، فلا يحتمل صدق ذلك في حقّ كلّ أحد، وهذه على أيّ حال أمارة ظنّيّة، وهي تفيد في حساب الاحتمالات». ثمّ أضاف المقرّر:« أفاد رضوان اللَّه عليه في وقت آخر بعد ذلك عندما أراد إثبات ولاية الفقيه أنّ إسحاق بن يعقوب نقطع بوثاقته؛ لأنّ افتراء توقيع على الإمام في ظرف غيبة الإمام وفي ظرف تكون للتوقيع قيمته الخاصّة- بحيث لا يرد إلّاللثقات الخواصّ- وقدسيّته في النفوس .. افتراء توقيع على الإمام في ظرف من هذا القبيل لا يحتمل صدوره عادة إلّامن خبيث رذل. إذن: فهذا الشخص أمره دائرٌ بين أن يكون في منتهى درجات الوثاقة، أو أن يكون من الخبثاء والسفلة، ولا يحتمل عادةً كونه متوسّطاً بين الأمرين. ولو كان الثاني هو الواقع، لما أمكن عادة خفاء ذلك على الكليني- مع ما هو عليه من ضبط ودقّة- بحيث يحتمل صدقه في نقل ورود التوقيع»( مباحث الاصول ق 2، 2: 513- 514)